كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ) أَيْ: مَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ قَصْدَهُ لِلصَّوْمِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ إنَّ وَخَبَرِهِ.
(قَوْلُهُ بِذِكْرِ ذَلِكَ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَتَطَوُّعٌ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ: مَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِي) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ مِنْ الِاسْتِثْنَاءِ.
(قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي فَصْلِ شُرُوطِ الصَّوْمِ مِنْ حَيْثُ الْفَاعِلُ.
(قَوْلُهُ مِنْ هَؤُلَاءِ) أَيْ: السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا إلَخْ) حَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّ ظَنَّ صِدْقِ هَؤُلَاءِ مُصَحِّحٌ لِلنِّيَّةِ فَقَطْ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ كَوْنَهُ مِنْ رَمَضَانَ بِشَهَادَةٍ مُعْتَبَرَةٍ صَحَّ صَوْمُهُ اعْتِمَادًا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ فَهُوَ يَوْمُ شَكٍّ يَحْرُمُ صَوْمُهُ هَذَا إنْ لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَهُمْ فَإِنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ إنْ وَقَعَ الْجَزْمُ بِخَبَرِهِمْ صَحَّ الصَّوْمُ بَلْ وَجَبَ اعْتِمَادًا عَلَى ذَلِكَ رَشِيدِيٌّ أَيْ: فَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَحِينَ الْجَزْمِ وَمَا هُنَا فَحِينَ الظَّنِّ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي يَوْمِ الشَّكِّ حِينَ الظَّنِّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ، وَقَالَ الْمُغْنِي: إنَّ مَا يَأْتِي فَحِينَ الشَّكِّ عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ تَفْسِيرِ يَوْمِ الشَّكِّ الْآتِي نَعَمْ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَ مَنْ قَالَ إنَّهُ رَآهُ مِمَّنْ ذُكِرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَغَوِيّ فِي طَائِفَةِ أَوَّلِ الْبَابِ، وَتَقَدَّمَ فِي أَثْنَائِهِ صِحَّةُ نِيَّةِ الْمُعْتَقِدِ لِذَلِكَ وَوُقُوعُ الصَّوْمِ عَنْ رَمَضَانَ إذَا تَبَيَّنَ كَوْنُهُ مِنْهُ قَالَ الشَّارِحُ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ. اهـ. أَيْ: لِأَنَّ يَوْمَ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظُنَّ الصِّدْقَ هَذَا مَوْضِعٌ وَأَمَّا مَنْ ظَنَّهُ أَوْ اعْتَقَدَهُ صَحَّتْ النِّيَّةُ مِنْهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَهَذَانِ مَوْضِعَانِ وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ مُتَنَاقِضٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ وَفِي مَوْضِعٍ يَجُوزُ وَفِي مَوْضِعٍ يَمْتَنِعُ. اهـ. وَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَقَوْلُهُ الْمُعْتَقِدُ إلَخْ أَيْ: الظَّانُّ لِذَلِكَ كَمَا مَرَّ تَفْسِيرُهُ بِهِ فِي كَلَامِهِ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَأَمَّا مَنْ ظَنُّهُ إلَخْ وَهُوَ الَّذِي يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي.
(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْجَوَابِ الْمَذْكُورِ عَنْ زَعْمِ التَّنَافِي بَيْنَ مَا هُنَا مِنْ الصِّحَّةِ وَمَا يَأْتِي مِنْ الِامْتِنَاعِ وَالْحُرْمَةِ وَنَقَلَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ هَذَا الْجَوَابَ عَنْ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ وَأَقَرَّهُ.

(قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَكَأَنَّ الْمُرَادَ قَوْلُ الْقَائِلِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ مَرْجِعٌ مَخْصُوصٌ بَصْرِيٌّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ الشَّارِحِ عَلَى سَبِيلِ التَّجْرِيدِ.
(قَوْلُهُ تَصْوِيرٌ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ كَلَامَهُمَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مُطْلَقٌ وَعِبَارَتُهُمَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَنِدْ اعْتِقَادُهُ إلَى مَا يُثِيرُ ظَنًّا فَلَا اعْتِبَارَ بِهِ وَإِنْ اسْتَنَدَ إلَيْهِ بِأَنْ اعْتَقَدَ قَوْلَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صِبْيَانٍ ذَوِي رُشْدٍ وَنَوَى صَوْمَهُ عَنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ إذَا بَانَ مِنْ رَمَضَانَ انْتَهَتْ. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ إجْزَاءُ نِيَّتِهِ لَوْ بَانَ مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ هَذَا الْمَعْنَى جَوَازُ إمْسَاكِهِ عَلَى رَجَاءِ التَّبَيُّنِ إلَى الْغُرُوبِ وَعَلَيْهِ فَمَعْنَى قَوْلِهِ السَّابِقِ وَإِلَّا كَانَ يَوْمَ شَكٍّ إلَخْ أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ كَمَا يَأْتِي وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ) أَيْ: الِاسْتِثْنَاءُ الْمُتَقَدِّمُ.
(قَوْلُهُ خِلَافُهُ) أَيْ: خِلَافُ الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ أَوْ خِلَافُ الظَّاهِرِ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ هَذَا) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا مِنْ صِحَّةِ النِّيَّةِ فَقَطْ بِدُونِ وُجُوبِ الصَّوْمِ (مَا مَرَّ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: فِي تَفْسِيرٍ اعْتَقَدَ بِقَوْلِهِ أَيْ: ظَنَّ.
(قَوْلُهُ وَحَذَفَ) أَيْ: الْمِنْهَاجُ (مِنْ أَصْلِهِ) أَيْ: مِنْ كَلَامِ الْمُحَرَّرِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَهُ الِاعْتِمَادُ فِي نِيَّتِهِ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِشَهَادَةِ عَدْلٍ وَلَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ إلَخْ وَبِذَلِكَ عُلِمَ رَدُّ مَا جَرَى عَلَيْهِ فِي الْإِسْعَادِ وَتَبِعَهُ الشَّمْسُ الْجَوْجَرِيُّ مِنْ جَعْلِ حُكْمِهِ مُفِيدًا لِلْجَزْمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِعَدْلٍ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَنْ جَهِلَ حَالَ الشَّاهِدِ أَمَّا الْعَالِمُ بِفِسْقِهِ وَكَذِبِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ؛ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْجَزْمُ بِالنِّيَّةِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ حَيْثُ حَرُمَ صَوْمُهُ كَيَوْمِ الشَّكِّ مُغْنِي وَأَسْنَى وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَاضِحٌ) أَيْ: وَلِفَهْمِهِ مِنْ كَلَامِهِ مُغْنِي.
(وَلَوْ اشْتَبَهَ) رَمَضَانُ عَلَى نَحْوِ أَسِيرٍ أَوْ مَحْبُوسٍ (صَامَ شَهْرًا بِالِاجْتِهَادِ) كَمَا يَجْتَهِدُ لِلصَّلَاةِ فِي نَحْوِ الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ فَلَوْ صَامَ بِلَا اجْتِهَادٍ لَمْ يُجْزِئْهُ وَإِنْ بَانَ رَمَضَانُ لِتَرَدُّدِهِ وَلَوْ تَحَيَّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْقِبْلَةِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ لَزِمَهُ التَّحَرِّي وَالصَّوْمُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ (فَإِنْ) بَانَ لَهُ الْحَالُ وَأَنَّهُ وَافَقَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ وَوَقَعَ أَدَاءً وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ أَوْ (وَافَقَ مَا بَعْدَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ) وَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَوْقَعَ الْقَضَاءَ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ لِعُذْرٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ كَعَكْسِهِ (وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى الْأَصَحِّ) لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةَ الْقَابِلَةَ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ لَا عَنْ الْمَاضِي أَوْ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ اللَّيْلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَامَ شَهْرًا بِالِاجْتِهَادِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ وَطِئَ فِي صَوْمِ الِاجْتِهَادِ وَصَادَفَ رَمَضَانَ كَفَّرَ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا لِاسْتِمْرَارِ الظُّلْمَةِ عَلَيْهِ تَحَرَّى وَصَامَ وُجُوبًا وَلَا قَضَاءَ وَلَوْ بَانَ أَنَّهُ صَامَ اللَّيْلَ وَأَفْطَرَ النَّهَارَ قَضَى اتِّفَاقًا انْتَهَى. اهـ.
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ صَامَ بَعْضَ اللَّيَالِي أَوْ بَعْضَ الْأَيَّامِ وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الْأَيَّامِ الَّتِي صَامَهَا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْخُذُ بِالْيَقِينِ فَمَا تَيَقَّنَهُ مِنْ صَوْمِ الْأَيَّامِ أَجْزَأَهُ وَقَضَى مَا زَادَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ مِنْ النَّهَارِ وَاسْتَمَرَّتْ الظُّلْمَةُ لَزِمَهُ التَّحَرِّي وَالصَّوْمُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ. اهـ.
وَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَالْوَجْهُ قَضَاءُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَمَالُ رَمَضَانَ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ نَقْصَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ كَفَاهُ قَضَاءُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَذَا إنْ ظَنَّ نَقْصَهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادٌ إلَى شَهْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ وَعَلِمَ نَقْصَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ) وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا انْطَبَقَ صَوْمُهُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ مِنْ أَثْنَائِهِ يُكْمِلُ ثَلَاثِينَ كَذَا قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَقَعَ عَنْهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَسْقُطَا قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى النَّذْرَ وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ قَالَ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فِي رَمَضَانَ. اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ اشْتَبَهَ رَمَضَانُ وَتَحَرَّى وَصَامَ مَا نَصُّهُ أَوْ ظَهَرَ فِي رَمَضَانَ عَامِهِ أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَدَاءً أَوْ فِي رَمَضَانَ قَابِلٍ وَقَعَ عَنْهُ وَقَضَى الْمَاضِيَ قَالَ فِي شَرْحِهِ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ قَالَ فِي الْعُبَابِ وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ أَوْ لَزِمَهُ قَضَاءٌ فَوَافَقَ رَمَضَانَ الْمُقْبِلَ لَمْ يَصِحَّ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ الَّتِي صَرَّحَ بِهَا الْبَغَوِيّ فَلِمَا ذَكَرْته فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ: مِنْ أَنَّ رَمَضَانَ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ وَمَا هُوَ مُخَاطَبٌ بِهِ بَاطِنًا وَهُوَ رَمَضَانُ لَمْ يَنْوِهِ فَلَمْ يَقَعْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ.
وَهَذَا كُلُّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ رَمَضَانَ سَنَةٍ لَا يَقْبَلُ قَضَاءَ رَمَضَانَ غَيْرِهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَنَّ فَوَاتَ رَمَضَانَ سَنَةٍ فَنَوَى قَضَاءَهُ فَصَادَفَهُ كَمَا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَإِنْ ظَنَّ فَوْتَ رَمَضَانَ فَصَامَ قَضَاءً فَوَافَقَ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ. اهـ. وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ ظَهَرَ إشْكَالُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ إنْ أَرَادَ قَضَاءَ مَا اجْتَهَدَ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ كَأَنْ قَصَدَ قَضَاءَ سَنَةِ ثَلَاثٍ الَّتِي اجْتَهَدَ لِرَمَضَانِهَا فَصَادَفَ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا مَعَ الْغَفْلَةِ عَمَّا اجْتَهَدَ لَهُ فَتَحَرَّى عَنْ رَمَضَانِهَا وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ جِدًّا مِنْ سِيَاقِهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ اشْتَبَهَ إلَخْ) وَفِي الْمَجْمُوعِ لَوْ وَطِئَ فِي صَوْمِ الِاجْتِهَادِ وَصَادَفَ رَمَضَانَ كَفَّرَ وَإِلَّا فَلَا إيعَابٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ رَمَضَانُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَافَقَ رَمَضَانَ السَّنَةَ إلَى أَوْ أَنَّهُ كَانَ.
(قَوْلُهُ رَمَضَانُ) وَمِثْلُهُ مُعَيَّنٌ نَذَرَ صَوْمَهُ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ أَسِيرٍ إلَخْ) كَقَرِيبِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (صَامَ شَهْرًا إلَخْ) وَلَوْ تَحَرَّى لِشَهْرٍ نَذَرَهُ فَوَافَقَ رَمَضَانَ لَمْ يَسْقُطْ شَيْءٌ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا نَوَى النَّذْرَ وَرَمَضَانُ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ قَضَاءٍ فَأَتَى بِهِ فَوَافَقَ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ أَدَاءٌ وَلَا قَضَاءٌ أَسْنَى وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ زَادَ النِّهَايَةُ وَلَوْ صَامَ يَوْمَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْلٍ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَنْوِ فِي أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَدْرِ أَهُوَ الْفَرْضُ أَوْ النَّفَلُ لَزِمَتْهُ إعَادَةُ الْفَرْضِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (بِالِاجْتِهَادِ) أَيْ بِأَمَارَاتٍ كَالرَّبِيعِ وَالْخَرِيفِ وَالْحَرِّ وَالْبَرْدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَجْتَهِدُ لِلصَّلَاةِ إلَخْ) وَلَوْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى فَوَاتِ رَمَضَانَ وَأَرَادَ قَضَاءَهُ فَالْوَجْهُ قَضَاءُ ثَلَاثِينَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ كَمَالُ رَمَضَانَ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ نَقْصَ رَمَضَانَ الْفَائِتِ كَفَاهُ قَضَاءُ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَكَذَا إنْ ظَنَّ نَقْصَهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا يَظْهَرُ بِأَنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى شَهْرٍ مُعَيَّنٍ سَابِقٍ وَعَلِمَ نَقْصَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْقِبْلَةِ إلَخْ) أَيْ كَسَاتِرِ الْعَوْرَةِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) أَيْ: وَافَقَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) أَيْ: مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ فَإِنْ تَحَقَّقَ وَلَابُدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَمَا إذَا مَضَى عَلَيْهِ مُدَّةٌ يَقْطَعُ بِأَنَّهُ مَضَى فِيهَا رَمَضَانُ وَلَابُدَّ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُهُمْ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ دُخُولِ الْوَقْتِ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَلْزَمَهُ الصَّوْمُ وَيَقْضِي كَالْمُتَحَيِّرِ فِي الْقِبْلَةِ أُجِيبُ بِأَنَّهُ هُنَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْوُجُوبُ وَلَمْ يَظُنَّهُ وَأَمَّا فِي الْقِبْلَةِ فَقَدْ تَحَقَّقَ دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَعَجَزَ عَنْ شَرْطِهَا فَأُمِرَ بِالصَّلَاةِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ اللَّيْلَ إلَخْ) أَيْ وَاسْتَمَرَّتْ الظُّلْمَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَإِيعَابٌ.
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ الصَّوْمِ بِالتَّحَرِّي.
(قَوْلُهُ وَلَا قَضَاءَ إذَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ شَيْءٌ) أَيْ: وَإِنْ نَقَصَ الشَّهْرُ الَّذِي صَامَهُ بِالِاجْتِهَادِ إذَا انْطَبَقَ صَوْمُهُ عَلَى أَوَّلِ الْهِلَالِ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَامَ مِنْ أَثْنَائِهِ يُكْمِلُ ثَلَاثِينَ كَذَا قَالَ م ر وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّهُ رَمَضَانُ شَرْعًا فِي حَقِّهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ صَنِيعُهُ هَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَلَا قَضَاءَ إلَخْ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ أَيْضًا وَصَنِيعُ الْإِيعَابِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ فَقَطْ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَلَوْ لَمْ يَبِنْ الْحَالُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ وَافَقَ) أَيْ: صَوْمَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقَضَاءَ) أَيْ: لِعُذْرِهِ بِظَنِّهِ خُرُوجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي فَمُرَادُ الشَّارِحِ وَإِنْ نَوَى بِهَذَا الصِّيَامَ قَضَاءَ السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا لِظَنِّ فَوَاتِ رَمَضَانِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (أَجْزَأَهُ) أَيْ: قَطْعًا وَإِنْ نَوَى الْأَدَاءَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.